Әssәlamu Aleykum
Hәnbәli alimlәrindәn İbn Qeyyim Әl Cevziyyә'nin bu görüşünü necә anlayaq?
فأما أهلُ البدَعِ الموافقون لأهلِ الإسلام ، ولكنَّهم مخالفون في بعضِ الأصول - كالرافضةِ والقدريّةِ والجهميّةِ وغلاةِ المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام
أحدُها: الجاهل المقلّد الذي لا بصيرةَ له ، فهذا لا يكفَّر ولا يفسَّق ، ولا تُرَد شهادته ، إذا لم يكن قادراً على تعلُّم الهدى ، وحكْمُه حكمُ المستضعفِين مِن الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطِيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفوراً
القسم الثاني: المتمكّن مِن السؤال وطلبِ الهداية ، ومعرفةِ الحق ، ولكن يترُك ذلك اشتغالاً بدنياه ورياسته ، ولذَّته ومعاشِه وغير ذلك ، فهذا مُفرطِ مُستحقٌّ للوَعيد ، آثِم بتركِ ما وجَب عليه مِن تقوى الله بحسبِ استطاعته ، فهذا حكْمُه حكمُ أمثالِه مِن تاركي بعض الواجبات ، فإن غلَب ما فيه مِن البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى : رُدَّت شهادته ، وإن غلَب ما فيه مِن السنة والهدى : قُبِلت شهادتُه
القسم الثالث: أن يسْأل ويطلب ، ويتبيَّن له الهدى ، ويترُكه تقليداً وتعصُّبا ، أو بغْضاً أو معاداةً لأصحابه ، فهذا أقلُّ درجاته : أن يكون فاسقاً ، وتكفيرُه محلُّ اجتهادٍ وتفصيلٍ ، فإن كان مُعلِنا داعيةً : ردت شهادته وفتاويه وأحكامه ، مع القدرة على ذلك ، ولم تُقبَل له شهادةٌ ، ولا فتوى ولا حكم ، إلا عندَ الضرورة ، كحال غلبةِ هؤلاء واستيلائهم ، وكون القضاةِ والمفْتين والشهودِ مِنْهم ، ففي رَدّ شهادِتهم وأحكامِهم إذ ذاك فسادٌ كثيرٌ ، ولا يُمكِن ذلك ، فتُقبَل للضرورةِ
Hәnbәli alimlәrindәn İbn Qeyyim Әl Cevziyyә'nin bu görüşünü necә anlayaq?
فأما أهلُ البدَعِ الموافقون لأهلِ الإسلام ، ولكنَّهم مخالفون في بعضِ الأصول - كالرافضةِ والقدريّةِ والجهميّةِ وغلاةِ المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام
أحدُها: الجاهل المقلّد الذي لا بصيرةَ له ، فهذا لا يكفَّر ولا يفسَّق ، ولا تُرَد شهادته ، إذا لم يكن قادراً على تعلُّم الهدى ، وحكْمُه حكمُ المستضعفِين مِن الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطِيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفوراً
القسم الثاني: المتمكّن مِن السؤال وطلبِ الهداية ، ومعرفةِ الحق ، ولكن يترُك ذلك اشتغالاً بدنياه ورياسته ، ولذَّته ومعاشِه وغير ذلك ، فهذا مُفرطِ مُستحقٌّ للوَعيد ، آثِم بتركِ ما وجَب عليه مِن تقوى الله بحسبِ استطاعته ، فهذا حكْمُه حكمُ أمثالِه مِن تاركي بعض الواجبات ، فإن غلَب ما فيه مِن البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى : رُدَّت شهادته ، وإن غلَب ما فيه مِن السنة والهدى : قُبِلت شهادتُه
القسم الثالث: أن يسْأل ويطلب ، ويتبيَّن له الهدى ، ويترُكه تقليداً وتعصُّبا ، أو بغْضاً أو معاداةً لأصحابه ، فهذا أقلُّ درجاته : أن يكون فاسقاً ، وتكفيرُه محلُّ اجتهادٍ وتفصيلٍ ، فإن كان مُعلِنا داعيةً : ردت شهادته وفتاويه وأحكامه ، مع القدرة على ذلك ، ولم تُقبَل له شهادةٌ ، ولا فتوى ولا حكم ، إلا عندَ الضرورة ، كحال غلبةِ هؤلاء واستيلائهم ، وكون القضاةِ والمفْتين والشهودِ مِنْهم ، ففي رَدّ شهادِتهم وأحكامِهم إذ ذاك فسادٌ كثيرٌ ، ولا يُمكِن ذلك ، فتُقبَل للضرورةِ